مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب :
أن يكون مصري الجنسية ، من أب مصري .
أن يكون أسمه مقيداً فى أحد جداول الانتخاب ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك
أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .
أن يجيد القراءة والكتابة .
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية او أعفى من أدائها طبقاً للقانون .
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :
( أ ) انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله إسقاط العضوية .
( ب ) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
( ج ) صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل .
المادة السادسة :
يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .
ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة ، وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من مستندات .
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقاً رسمية تطبيق أحكام قانون العقوبات .
ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها .
المادة السابعة :
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه
المادة الثامنة :
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقاً لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارها وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية .
المادة التاسعة :
يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت كل منهم وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه .
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد أسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج أسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور .
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج أسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام أسمه أو أسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه أسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور .
وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها – خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح – لجنة أو أثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارها وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .
المادة العاشرة :
للمرشح الحق فى أن يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة المرشح فيها مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على ألا يجاوز هذا الرسم خمسين جنيهاً ، وتسلم هذه الصورة إلى المرشح معفاة من رسم الدمغة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .
المادة الحادية عشرة :
تلتزم الأحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب فى الدعاية الانتخابية بالمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء بتاريـخ 20 من أبريل سنة 1979 .
وكذلك بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الأقصى للمبالغ التى يجوز أنفاقها عليها ، وذلك كله طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
ويعلن قرار وزير الداخلية المشار إليه ، فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .
وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأحكام القواعد المشار إليها فى الفقرة الأولى على نفقة المرشح .
وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية أو أى قانون آخر .
وتعتبر مخالفة أحكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية ويسرى عليها أحكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية .
ويفصل فى الدعاوى الناشئة عن الإخلال بـأحكام هذا القانون على وجه الاستعجال .
المادة الثانية عشرة :
لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية ، ومن رشح نفسه فى أكثر من دائرة ، اعتبر مرشحاً فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولاً .
المادة الثالثة عشرة :
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمام أسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، وتنشر وزارة الداخلية الإعلان عن هذا التنازل وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف .
المادة الرابعة عشرة :
لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد 6 ، 9 ، 13 من هذا القانون .
المادة الخامسة عشرة :
ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب ، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن الانتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
المادة السادسة عشر
" ملغاة "
المادة السابعة عشر :
إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل ، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن فوز من يحصل منهما على 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة .
وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه فى الانتخاب إذا حصل على النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين ، إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم .
وإذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها وأجرى الانتخاب العضو الثانى من بين الباقين ، وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات .
وفى الأحوال التى لا يحصل المرشح فيها على نسبة العشرة فى المائة المشار إليها فى الفقرات السابقة يجرى انتخاب تكميلي لشغل المقعد الذي كان مرشحا له .
المادة الثامنة عشرة :
إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون .
وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .
وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه
المادة التاسعة عشرة :
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طالب الترشيح المبلغ الذى أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقاً عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد 9 ، 11 ، 13 من هذا القانون .
المادة العشرون :
يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقاً للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الأسباب التى بنى عليها ومصدقاً على توقيع الطالب عليه .
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع فى الفصل فى صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية .
أن يكون مصري الجنسية ، من أب مصري .
أن يكون أسمه مقيداً فى أحد جداول الانتخاب ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك
أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .
أن يجيد القراءة والكتابة .
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية او أعفى من أدائها طبقاً للقانون .
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :
( أ ) انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله إسقاط العضوية .
( ب ) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
( ج ) صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل .
المادة السادسة :
يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .
ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة ، وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من مستندات .
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقاً رسمية تطبيق أحكام قانون العقوبات .
ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها .
المادة السابعة :
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه
المادة الثامنة :
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقاً لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارها وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية .
المادة التاسعة :
يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت كل منهم وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه .
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد أسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج أسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور .
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج أسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام أسمه أو أسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه أسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور .
وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها – خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح – لجنة أو أثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارها وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .
المادة العاشرة :
للمرشح الحق فى أن يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة المرشح فيها مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على ألا يجاوز هذا الرسم خمسين جنيهاً ، وتسلم هذه الصورة إلى المرشح معفاة من رسم الدمغة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .
المادة الحادية عشرة :
تلتزم الأحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب فى الدعاية الانتخابية بالمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء بتاريـخ 20 من أبريل سنة 1979 .
وكذلك بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الأقصى للمبالغ التى يجوز أنفاقها عليها ، وذلك كله طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
ويعلن قرار وزير الداخلية المشار إليه ، فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .
وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأحكام القواعد المشار إليها فى الفقرة الأولى على نفقة المرشح .
وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية أو أى قانون آخر .
وتعتبر مخالفة أحكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية ويسرى عليها أحكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية .
ويفصل فى الدعاوى الناشئة عن الإخلال بـأحكام هذا القانون على وجه الاستعجال .
المادة الثانية عشرة :
لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية ، ومن رشح نفسه فى أكثر من دائرة ، اعتبر مرشحاً فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولاً .
المادة الثالثة عشرة :
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمام أسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، وتنشر وزارة الداخلية الإعلان عن هذا التنازل وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف .
المادة الرابعة عشرة :
لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد 6 ، 9 ، 13 من هذا القانون .
المادة الخامسة عشرة :
ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب ، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن الانتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
المادة السادسة عشر
" ملغاة "
المادة السابعة عشر :
إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل ، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن فوز من يحصل منهما على 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة .
وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه فى الانتخاب إذا حصل على النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين ، إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم .
وإذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها وأجرى الانتخاب العضو الثانى من بين الباقين ، وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات .
وفى الأحوال التى لا يحصل المرشح فيها على نسبة العشرة فى المائة المشار إليها فى الفقرات السابقة يجرى انتخاب تكميلي لشغل المقعد الذي كان مرشحا له .
المادة الثامنة عشرة :
إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون .
وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .
وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه
المادة التاسعة عشرة :
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طالب الترشيح المبلغ الذى أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقاً عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد 9 ، 11 ، 13 من هذا القانون .
المادة العشرون :
يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقاً للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الأسباب التى بنى عليها ومصدقاً على توقيع الطالب عليه .
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع فى الفصل فى صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية .
الخميس أبريل 18, 2013 7:24 am من طرف ابوعمر الغالى
» هذه اللعبه وضعها دكتور في علم النفس ..
الأحد سبتمبر 16, 2012 3:18 pm من طرف ام المصريين
» نتيجة الاعدادية 2011
الثلاثاء يونيو 07, 2011 8:15 am من طرف ابوعمر الغالى
» 6 نسخ على اسطوانة واحدة بحجم 10 ميجا وبعد فك الضغط تصبح 4 جيجا .0.0.0
السبت فبراير 19, 2011 12:37 am من طرف ابوعمر الغالى
» انتى فيرس Avira AntiVir Personal
الثلاثاء فبراير 15, 2011 1:49 am من طرف ابوعمر الغالى
» اغنية احمد سعد سالت نفسى كتير من فلم الشبح
الأربعاء يناير 26, 2011 6:12 am من طرف kokokarim
» نسخة الاكس بي الجميلة Windows XP SP3 Fantastic Edition v2 2011
الثلاثاء يناير 25, 2011 12:13 am من طرف ابوعمر الغالى
» النسخة ال Repack من معشوقة الجماهير pes 2011 demo بحجم 900 ميجا
السبت نوفمبر 06, 2010 4:02 am من طرف mohamd35
» طرائف أسرية
السبت أكتوبر 30, 2010 3:07 pm من طرف ابوعمر الغالى
» فيلم عسل اسود DVD تحميل مباشر ولينكات شغالة 100%
الجمعة أكتوبر 15, 2010 4:33 pm من طرف 3e3a
» عيد ميلاد محامى المنتدى
السبت أكتوبر 09, 2010 11:04 pm من طرف النمر الاسود
» مركز شباب كفر طحلة
السبت أكتوبر 09, 2010 1:25 am من طرف علاء عنايت
» أقوى أسطوانات لتعريفات لجميع أنواع الويندوز
الخميس أكتوبر 07, 2010 2:49 pm من طرف ابوعمر الغالى
» شكوى
الخميس أكتوبر 07, 2010 2:20 pm من طرف ابوعمر الغالى
» السادس من اكتوبر
الخميس أكتوبر 07, 2010 2:19 pm من طرف ابوعمر الغالى