إن جريمة السرقة من أخطر الجرائم والآفات التي تصيب المجتمعات حيث أن هذا النوع من الجرائم يربط بعدة عوامل من أبرزها العوامل الاقتصادية والاجتماعية وذلك عند تدني الوضع الاقتصادي والمعاشي لأبنائه مما ينجم عنه ظهور مثل هذا السلوك الإجرامي وبشكل متزايد ويستهدف ممتلكات الأشخاص ومقتنياتهم وكذلك ممتلكات الدولة في أغلب الأحيان مما استوجب المشرع للوقوف على مثل هذا الفعل ومعاقبته العقوبة الرادعة وقد نص على هذا الجرم في المواد من 621 إلى 634 قانون عقوبات وسوف نوجز في هذه المقالة وعلى عجالة تعريف هذه الجريمة وأركانها وعقوبتها وفق نص القانون السوري.
أولاً- تعريف السرقة:
عرفتها المادة /621/ من قانون العقوبات بأنها:
" أخذ مال الغير المنقول دون رضاه "
وقد عرفها قانون العقوبات الفرنسي بأنها " كل من اختلس شيئا غير مملوك له فهو سارق".
فالسرقة في القانون السوري والفرنسي هي أخذ أو اختلاس المال المنقول المملوك للغير.
والسرقة في القوانين المعاصرة لا تكون ألا بالأخذ وهو الفعل الذي يقوم بموجبه السارق بسلب شيء مملوك لغيره دون أرادته وهي تختلف بذلك عن باقي الأفعال الجرمية التي تقع بخيانة الوديعة أو الوكالة أو الحصول على الشيء عن طريق الغش أو الاحتيال وهي بذلك تختلف عن جريمة السرقة وتوصف تلك الأفعال بوصفها حسب القانون خيانة أمانة أو احتيال وهذه الأفعال تنطوي على الخداع بينما جريمة السرقة تستدعي استعمال العنف والقوة.
ثانياً- أركان جريمة السرقة:
يتبين من تعريف الجريمة بأنها تنطوي على أربعة أركان وهي:
1- الأخذ.
2- شيء منقول.
3- مملوك للغير.
4- القصد ألجرمي.
- الركن الأول الأخذ:
عرف الشراح الأخذ بأنه نقل الشيء من حيازة المجني عليه الحائز الشرعي لهذا الشيء إلى حيازة السارق بغير علم المجني عليه أو رضاه.
ولا يكفي قبض الشيء لتكون الجريمة بل لا بد من نقله وهو وفق التعريف الوارد في المادة /621/ أنما هو أخذ الشيء ونقله واستلابه من حائزه الشرعي وهذا الركن هو الذي يميز السرقة عن جريمتي خيانة الأمانة والاحتيال لأن السرقة لا تقع ألا بأخذ الشيء أخذاً رغم إرادة المجني عليه إما الاحتيال وخيانة الأمانة فيكون التسليم فيهما إلى الجاني برضا المجني عليه غير أن هذا التسليم يكون نتيجة احتيال الجاني أو تنفيذا لعقد من عقود الأمانة كالوديعة والوكالة والعارية في حالة خيانة الأمانة.
- الركن الثاني شيء منقول:
نصت المادة /621/ صراحة على أن السرقة يجب أن تقع على شيء منقول وعلة ذلك أن السرقة لا تتم إلا بأخذ الشيء ونقله من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني وهذا لا ينطبق ألا على الأشياء المنقولة لأن العقارات لا تصلح لأن تكون محلاً لجريمة السرقة لأنه لا يمكن نقلها من مكانها إلى مكان أخر.
وبالتالي فأن كل شيء يمكن نقله من مكان لأخر يصلح محلاً لجريمة السرقة ويستوي أن يكون الشيء منقول من قبل حصول السرقة أو أن يصير منقولا بالسرقة ذاتها وما اشترطه القانون بصفة المنقول هو أن يكون قابلا للنقل من مكان لآخر ويدخل في حكم ذلك من اختلس الأبواب والشبابيك والمواسير المنتزعة من الأبنية أو الأشجار والماشية والآلات الزراعية والمعادن التي في باطن الأرض.
يجب أن يكون الشيء المنقول ذات طبيعة مادية أما الأشياء المعنوية فلا تصلح محلا للسرقة لأنها ليست قابلة للنقل من مكان لآخر فالحقوق الشخصية والعينية كالديون وحق الانتفاع والارتفاق لا يمكن سرقتها لكن السندات المثبتة لتلك الحقوق يمكن أن تكون محلا للسرقة لأنها أشياء مادية وكذلك الأفكار والآراء لا يمكن سرقتها لأنها أشياء معنوية ولكن إذا تم تسطيرها في كتب أو أوراق أصبحت هذه الكتب والأوراق قابلة للسرقة باعتبارها أشياء مادية وبغض النظر عما تشتمل عليه.
ولا عبرة لقيمة الشيء المسروق فتعد سرقة اخذ أي شيء منقول مهما بلغت قيمته كما أن كل الأشياء المادية قابلة للسرقة سواء أكانت من الأجسام الصلبة أو السائلة أو الغازية كما أن التيار الكهربائي منقول قابل للتملك والحيازة وهو من الأشياء التي يمكن أخذها وهو بذلك يمكن أن يكون محل لجريمة السرقة.
- الركن الثالث ملك الغير:
يجب أن يكون الشيء مملوكا لشخص ما حتى ولو كان مالكه مجهولا كما عرفتها المادة /621/ من قانون العقوبات حيث قالت أخذ شيء مملوك للغير وبذلك تتحقق جريمة السرقة مادام المال مملوكا لغير السارق سواء أكان هذا الغير معروفا أو غير معروف أما الأشياء المباحة والأشياء المتروكة لا يمكن أن تكون محلا للسرقة كالطيور البرية وصيد الأسماك من البحار والبحيرات والأراضي الحرة والجبال والصحارى الغير مملوكة للأفراد ولم تضع الدولة يدها عليها وكذلك الأشياء المتروكة أو المهملة وهي التي كانت مملوكة بالأصل ثم تخلى عنها صاحبها كالملابس والأمتعة البالية التي يرميها أصحابها في الطريق العام وفضلات الطعام فمن عثر عليها في الطريق لا يعد سارقا لأنها لم تكن مملوكة لإنسان وقت الأخذ ويجب أن يكون الشيء غير مملوك للسارق أو المختلس فلا تقع السرقة على شيء مملوك للشخص نفسه.
- الركن الرابع القصد الجرمي:
إن أخذ مال الغير لا يكون جريمة سرقة إلا إذا حصل بقصد جرمي كما نصت المادة /621/ ويشترط حصول الأخذ بنية الغش وفي جريمة السرقة بالذات يجب أن يكون السارق عالماً بأنه يأخذ شيئا منقولا وعن غير أرادة مالكه وأن هذا الشيء مملوك للغير.
ولكن هذا العلم وحده لا يكفي لتوفر القصد الجرمي في السرقة بل يجب أن يتوفر لدى السارق نية خاصة وهي نية تملك الشيء المأخوذ.
وعلى هذا الأساس لا يعد سارقاً من أخذ شيئا بحسن نية معتقداً أنه مباح أو متروك كما انه لا يعتبر سارقاً من أخذ شيئا ليطلع عليه أو يفحصه في غيبة مالكه ثم يرده إلى مكانه.
ولا يكفى لتوافر النية الخاصة أن يكون المتهم قد أخذ الشيء بقصد حرمان صاحبه منه ولو أبديا بل يجب أن يكون الأخذ بنية التملك.
كذلك لا يعد سارقاً من يتصرف في الشيء تصرف الوكيل بغير إذن صاحبه وكذلك الدائن الذي يستولي على شيء مملوك لمدينه لا بنية تملكه بل بقصد حبسه تحت يده تأمينا ليدنه.
كما أنه لا يجوز الخلط بين القصد الجرمي والباعث في جريمة السرقة لأنه متى اتجهت إرادة الفاعل إلى اخذ الشيء بنية تملكه يتحقق القصد الجرمي ولا عبرة بعد ذلك للبواعث التي دفعة الفاعل إلى هذا الأخذ ولا بالغرض الذي يرمي إليه فلا يهم أن يكون الباعث تحقيق نفع للغير مثلا أو مجرد الانتقام من المجني عليه ويستوي أن يكون الباعث في السرقة شريفاً أو غير شريف فيعبر سارقاً من يأخذ نقودا للتبرع بها لأعمال الخير مثلاً ويدخل في عداد البواعث التي لا محل للاعتداد بها محاولة الدائن الحصول على دينه بأخذ مال مدينه ويعد سارقا في هذه الحالة ويشترط في النية أن تكون معاصرة للأخذ.
الأعذار المحلة في جريمة السرقة
حسب نص المادتين 239 و 240 من قانون العقوبات:
أن السرقة لا يعاقب عليها إذا وجد عذر محل فلا عقاب إذا كان السارق مصاب بالجنون أو بعاهة في عقله وقت استيلاءه على الشيء المسروق ولا عقاب على السرقة في حال وجود أكراه سواء أكان ماديا أو معنويا ولا عقاب على الشخص الذي يسرق ليقي نفسه من الموت جوعا إذا سرق شيء يقتات به.
الجريمة التامة والشروع في جريمة السرقة
إن جريمة السرقة هي جريمة وقتية لا مستمرة لأنها تتكون من الأخذ وهو فعل مادي لا من الحيازة التي هي حالة مستمرة وأن رد الشيء المسروق إلى مكانه بعد تمام الأخذ لا يعفي من العقاب وأن كان يعد ظرفا مخففاً للعقوبة كما أن الأفعال التي يأتيها السارق بعد تمام الأخذ من نقل للشيء المسروق أو استمرار حيازته أو التصرف فيه لا تعتبر سرقات متجددة ولا يعاقب علها المتهم عقابا جديدا.
كيفية التفريق بين الأخذ والشروع في الأخذ:
ذهب الفقهاء إلى ثلاث اتجاهات للتفريق بين الأخذ والشروع:
الأول: إن الأخذ يتم بمجرد وضع السارق يده على الشيء المسروق ورفعه من مكانه.
الثاني: إن السرقة لا تتم إلا بنقل الشيء من مكانه إلى المكان الذي أراد السارق إيداعه فيه.
الثالث: وهو رأي وسط يقول به جمهرة الفقهاء وتقرر به معظم القوانين بأن السرقة لا تتم إلا بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاما يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق.
الشروع في السرقة حسب نص المواد من /199 إلى 202/ من قانون العقوبات:
عرفعة المادة /199/ الشروع بأنه كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.
الشروع يدخل فيه كل بدء في تنفيذ فعل الأخذ إذا أوقف لظروف خارجة عن إرادة المتهم.
ومن ذلك نقل الشيء من محل إلى أخر داخل المكان على أن الشروع لا يقتصر على أحوال البدء في الأخذ فقط بل يدخل فيه الأفعال السابقة عليه متى كان لها بالأخذ صلة مباشرة.
يكفى للشروع في جريمة السرقة أن يبدأ الفاعل بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتما حتى يعتبر أنه شرع في ارتكاب الجريمة وبناء عليه كسر الخزائن والدواليب يعتبر شروعا وضبط المتهم قبل دخول مكان السرقة والكسر والتسلق واستعمال المفاتيح وفي السرقة المشددة حسب نص المادة /622/ يكفي إتيان الجاني شطرا من الأعمال المكونة للظروف المشددة لاعتباره شارعا في ارتكاب جريمة السرقة التي أراد ارتكابها.
كما انه ووفق هذا المعيار لا يعد شارعا في جريمة السرقة من يوجد ليلاً في الخلاء بعيدا عن منزله وهو يحمل أدوات أو معدات لارتكاب الجريمة وذلك بالرغم من ثبوت نية السرقة عنده لأن تلك الأعمال ليست من أعمال البدء في التنفيذ وإنما أعمال تحضيرية غير معاقب عليها.
ومن المبادئ المقررة أنه لا عقاب على من يرتكب جريمة مستحيلة استحالة مطلقة أما الاستحالة النسبية فيجوز العقاب عليها باعتبارها شروعا كمن يدس يده في جيب شخص ويجدها فارغة فيعتبر فعله هنا شروع في السرقة.
وأنه يكفي لتوفر الشروع أن يبدأ الفاعل بأعمال محسوسة يظهر من خلالها جلياً قصده في ارتكاب الجريمة حتى ولو كان إتمامها في ذلك الوقت مستحيلا لأسباب خارجة عن إرادته كما لو أن شخص قد قام بكسر خزانة بقصد السرقة ووجدها خاوية اعتبر عمله شروعا في السرقة.
أولاً- تعريف السرقة:
عرفتها المادة /621/ من قانون العقوبات بأنها:
" أخذ مال الغير المنقول دون رضاه "
وقد عرفها قانون العقوبات الفرنسي بأنها " كل من اختلس شيئا غير مملوك له فهو سارق".
فالسرقة في القانون السوري والفرنسي هي أخذ أو اختلاس المال المنقول المملوك للغير.
والسرقة في القوانين المعاصرة لا تكون ألا بالأخذ وهو الفعل الذي يقوم بموجبه السارق بسلب شيء مملوك لغيره دون أرادته وهي تختلف بذلك عن باقي الأفعال الجرمية التي تقع بخيانة الوديعة أو الوكالة أو الحصول على الشيء عن طريق الغش أو الاحتيال وهي بذلك تختلف عن جريمة السرقة وتوصف تلك الأفعال بوصفها حسب القانون خيانة أمانة أو احتيال وهذه الأفعال تنطوي على الخداع بينما جريمة السرقة تستدعي استعمال العنف والقوة.
ثانياً- أركان جريمة السرقة:
يتبين من تعريف الجريمة بأنها تنطوي على أربعة أركان وهي:
1- الأخذ.
2- شيء منقول.
3- مملوك للغير.
4- القصد ألجرمي.
- الركن الأول الأخذ:
عرف الشراح الأخذ بأنه نقل الشيء من حيازة المجني عليه الحائز الشرعي لهذا الشيء إلى حيازة السارق بغير علم المجني عليه أو رضاه.
ولا يكفي قبض الشيء لتكون الجريمة بل لا بد من نقله وهو وفق التعريف الوارد في المادة /621/ أنما هو أخذ الشيء ونقله واستلابه من حائزه الشرعي وهذا الركن هو الذي يميز السرقة عن جريمتي خيانة الأمانة والاحتيال لأن السرقة لا تقع ألا بأخذ الشيء أخذاً رغم إرادة المجني عليه إما الاحتيال وخيانة الأمانة فيكون التسليم فيهما إلى الجاني برضا المجني عليه غير أن هذا التسليم يكون نتيجة احتيال الجاني أو تنفيذا لعقد من عقود الأمانة كالوديعة والوكالة والعارية في حالة خيانة الأمانة.
- الركن الثاني شيء منقول:
نصت المادة /621/ صراحة على أن السرقة يجب أن تقع على شيء منقول وعلة ذلك أن السرقة لا تتم إلا بأخذ الشيء ونقله من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني وهذا لا ينطبق ألا على الأشياء المنقولة لأن العقارات لا تصلح لأن تكون محلاً لجريمة السرقة لأنه لا يمكن نقلها من مكانها إلى مكان أخر.
وبالتالي فأن كل شيء يمكن نقله من مكان لأخر يصلح محلاً لجريمة السرقة ويستوي أن يكون الشيء منقول من قبل حصول السرقة أو أن يصير منقولا بالسرقة ذاتها وما اشترطه القانون بصفة المنقول هو أن يكون قابلا للنقل من مكان لآخر ويدخل في حكم ذلك من اختلس الأبواب والشبابيك والمواسير المنتزعة من الأبنية أو الأشجار والماشية والآلات الزراعية والمعادن التي في باطن الأرض.
يجب أن يكون الشيء المنقول ذات طبيعة مادية أما الأشياء المعنوية فلا تصلح محلا للسرقة لأنها ليست قابلة للنقل من مكان لآخر فالحقوق الشخصية والعينية كالديون وحق الانتفاع والارتفاق لا يمكن سرقتها لكن السندات المثبتة لتلك الحقوق يمكن أن تكون محلا للسرقة لأنها أشياء مادية وكذلك الأفكار والآراء لا يمكن سرقتها لأنها أشياء معنوية ولكن إذا تم تسطيرها في كتب أو أوراق أصبحت هذه الكتب والأوراق قابلة للسرقة باعتبارها أشياء مادية وبغض النظر عما تشتمل عليه.
ولا عبرة لقيمة الشيء المسروق فتعد سرقة اخذ أي شيء منقول مهما بلغت قيمته كما أن كل الأشياء المادية قابلة للسرقة سواء أكانت من الأجسام الصلبة أو السائلة أو الغازية كما أن التيار الكهربائي منقول قابل للتملك والحيازة وهو من الأشياء التي يمكن أخذها وهو بذلك يمكن أن يكون محل لجريمة السرقة.
- الركن الثالث ملك الغير:
يجب أن يكون الشيء مملوكا لشخص ما حتى ولو كان مالكه مجهولا كما عرفتها المادة /621/ من قانون العقوبات حيث قالت أخذ شيء مملوك للغير وبذلك تتحقق جريمة السرقة مادام المال مملوكا لغير السارق سواء أكان هذا الغير معروفا أو غير معروف أما الأشياء المباحة والأشياء المتروكة لا يمكن أن تكون محلا للسرقة كالطيور البرية وصيد الأسماك من البحار والبحيرات والأراضي الحرة والجبال والصحارى الغير مملوكة للأفراد ولم تضع الدولة يدها عليها وكذلك الأشياء المتروكة أو المهملة وهي التي كانت مملوكة بالأصل ثم تخلى عنها صاحبها كالملابس والأمتعة البالية التي يرميها أصحابها في الطريق العام وفضلات الطعام فمن عثر عليها في الطريق لا يعد سارقا لأنها لم تكن مملوكة لإنسان وقت الأخذ ويجب أن يكون الشيء غير مملوك للسارق أو المختلس فلا تقع السرقة على شيء مملوك للشخص نفسه.
- الركن الرابع القصد الجرمي:
إن أخذ مال الغير لا يكون جريمة سرقة إلا إذا حصل بقصد جرمي كما نصت المادة /621/ ويشترط حصول الأخذ بنية الغش وفي جريمة السرقة بالذات يجب أن يكون السارق عالماً بأنه يأخذ شيئا منقولا وعن غير أرادة مالكه وأن هذا الشيء مملوك للغير.
ولكن هذا العلم وحده لا يكفي لتوفر القصد الجرمي في السرقة بل يجب أن يتوفر لدى السارق نية خاصة وهي نية تملك الشيء المأخوذ.
وعلى هذا الأساس لا يعد سارقاً من أخذ شيئا بحسن نية معتقداً أنه مباح أو متروك كما انه لا يعتبر سارقاً من أخذ شيئا ليطلع عليه أو يفحصه في غيبة مالكه ثم يرده إلى مكانه.
ولا يكفى لتوافر النية الخاصة أن يكون المتهم قد أخذ الشيء بقصد حرمان صاحبه منه ولو أبديا بل يجب أن يكون الأخذ بنية التملك.
كذلك لا يعد سارقاً من يتصرف في الشيء تصرف الوكيل بغير إذن صاحبه وكذلك الدائن الذي يستولي على شيء مملوك لمدينه لا بنية تملكه بل بقصد حبسه تحت يده تأمينا ليدنه.
كما أنه لا يجوز الخلط بين القصد الجرمي والباعث في جريمة السرقة لأنه متى اتجهت إرادة الفاعل إلى اخذ الشيء بنية تملكه يتحقق القصد الجرمي ولا عبرة بعد ذلك للبواعث التي دفعة الفاعل إلى هذا الأخذ ولا بالغرض الذي يرمي إليه فلا يهم أن يكون الباعث تحقيق نفع للغير مثلا أو مجرد الانتقام من المجني عليه ويستوي أن يكون الباعث في السرقة شريفاً أو غير شريف فيعبر سارقاً من يأخذ نقودا للتبرع بها لأعمال الخير مثلاً ويدخل في عداد البواعث التي لا محل للاعتداد بها محاولة الدائن الحصول على دينه بأخذ مال مدينه ويعد سارقا في هذه الحالة ويشترط في النية أن تكون معاصرة للأخذ.
الأعذار المحلة في جريمة السرقة
حسب نص المادتين 239 و 240 من قانون العقوبات:
أن السرقة لا يعاقب عليها إذا وجد عذر محل فلا عقاب إذا كان السارق مصاب بالجنون أو بعاهة في عقله وقت استيلاءه على الشيء المسروق ولا عقاب على السرقة في حال وجود أكراه سواء أكان ماديا أو معنويا ولا عقاب على الشخص الذي يسرق ليقي نفسه من الموت جوعا إذا سرق شيء يقتات به.
الجريمة التامة والشروع في جريمة السرقة
إن جريمة السرقة هي جريمة وقتية لا مستمرة لأنها تتكون من الأخذ وهو فعل مادي لا من الحيازة التي هي حالة مستمرة وأن رد الشيء المسروق إلى مكانه بعد تمام الأخذ لا يعفي من العقاب وأن كان يعد ظرفا مخففاً للعقوبة كما أن الأفعال التي يأتيها السارق بعد تمام الأخذ من نقل للشيء المسروق أو استمرار حيازته أو التصرف فيه لا تعتبر سرقات متجددة ولا يعاقب علها المتهم عقابا جديدا.
كيفية التفريق بين الأخذ والشروع في الأخذ:
ذهب الفقهاء إلى ثلاث اتجاهات للتفريق بين الأخذ والشروع:
الأول: إن الأخذ يتم بمجرد وضع السارق يده على الشيء المسروق ورفعه من مكانه.
الثاني: إن السرقة لا تتم إلا بنقل الشيء من مكانه إلى المكان الذي أراد السارق إيداعه فيه.
الثالث: وهو رأي وسط يقول به جمهرة الفقهاء وتقرر به معظم القوانين بأن السرقة لا تتم إلا بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاما يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق.
الشروع في السرقة حسب نص المواد من /199 إلى 202/ من قانون العقوبات:
عرفعة المادة /199/ الشروع بأنه كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.
الشروع يدخل فيه كل بدء في تنفيذ فعل الأخذ إذا أوقف لظروف خارجة عن إرادة المتهم.
ومن ذلك نقل الشيء من محل إلى أخر داخل المكان على أن الشروع لا يقتصر على أحوال البدء في الأخذ فقط بل يدخل فيه الأفعال السابقة عليه متى كان لها بالأخذ صلة مباشرة.
يكفى للشروع في جريمة السرقة أن يبدأ الفاعل بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتما حتى يعتبر أنه شرع في ارتكاب الجريمة وبناء عليه كسر الخزائن والدواليب يعتبر شروعا وضبط المتهم قبل دخول مكان السرقة والكسر والتسلق واستعمال المفاتيح وفي السرقة المشددة حسب نص المادة /622/ يكفي إتيان الجاني شطرا من الأعمال المكونة للظروف المشددة لاعتباره شارعا في ارتكاب جريمة السرقة التي أراد ارتكابها.
كما انه ووفق هذا المعيار لا يعد شارعا في جريمة السرقة من يوجد ليلاً في الخلاء بعيدا عن منزله وهو يحمل أدوات أو معدات لارتكاب الجريمة وذلك بالرغم من ثبوت نية السرقة عنده لأن تلك الأعمال ليست من أعمال البدء في التنفيذ وإنما أعمال تحضيرية غير معاقب عليها.
ومن المبادئ المقررة أنه لا عقاب على من يرتكب جريمة مستحيلة استحالة مطلقة أما الاستحالة النسبية فيجوز العقاب عليها باعتبارها شروعا كمن يدس يده في جيب شخص ويجدها فارغة فيعتبر فعله هنا شروع في السرقة.
وأنه يكفي لتوفر الشروع أن يبدأ الفاعل بأعمال محسوسة يظهر من خلالها جلياً قصده في ارتكاب الجريمة حتى ولو كان إتمامها في ذلك الوقت مستحيلا لأسباب خارجة عن إرادته كما لو أن شخص قد قام بكسر خزانة بقصد السرقة ووجدها خاوية اعتبر عمله شروعا في السرقة.
الخميس أبريل 18, 2013 7:24 am من طرف ابوعمر الغالى
» هذه اللعبه وضعها دكتور في علم النفس ..
الأحد سبتمبر 16, 2012 3:18 pm من طرف ام المصريين
» نتيجة الاعدادية 2011
الثلاثاء يونيو 07, 2011 8:15 am من طرف ابوعمر الغالى
» 6 نسخ على اسطوانة واحدة بحجم 10 ميجا وبعد فك الضغط تصبح 4 جيجا .0.0.0
السبت فبراير 19, 2011 12:37 am من طرف ابوعمر الغالى
» انتى فيرس Avira AntiVir Personal
الثلاثاء فبراير 15, 2011 1:49 am من طرف ابوعمر الغالى
» اغنية احمد سعد سالت نفسى كتير من فلم الشبح
الأربعاء يناير 26, 2011 6:12 am من طرف kokokarim
» نسخة الاكس بي الجميلة Windows XP SP3 Fantastic Edition v2 2011
الثلاثاء يناير 25, 2011 12:13 am من طرف ابوعمر الغالى
» النسخة ال Repack من معشوقة الجماهير pes 2011 demo بحجم 900 ميجا
السبت نوفمبر 06, 2010 4:02 am من طرف mohamd35
» طرائف أسرية
السبت أكتوبر 30, 2010 3:07 pm من طرف ابوعمر الغالى
» فيلم عسل اسود DVD تحميل مباشر ولينكات شغالة 100%
الجمعة أكتوبر 15, 2010 4:33 pm من طرف 3e3a
» عيد ميلاد محامى المنتدى
السبت أكتوبر 09, 2010 11:04 pm من طرف النمر الاسود
» مركز شباب كفر طحلة
السبت أكتوبر 09, 2010 1:25 am من طرف علاء عنايت
» أقوى أسطوانات لتعريفات لجميع أنواع الويندوز
الخميس أكتوبر 07, 2010 2:49 pm من طرف ابوعمر الغالى
» شكوى
الخميس أكتوبر 07, 2010 2:20 pm من طرف ابوعمر الغالى
» السادس من اكتوبر
الخميس أكتوبر 07, 2010 2:19 pm من طرف ابوعمر الغالى