صيدلية د/حســــــام البربرى بكفر طحلة ... اسلاميات-برامج-اغانى-افلام-...

مرحبا بكم فى بيتكم الثانى

تسجل او متسجلش انت نورتنا

مرحبا بك فى منتدى صيدلية د/ حسام البربرى

صيدلية د/حســــــام البربرى بكفر طحلة ... اسلاميات-برامج-اغانى-افلام-...

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

افلام - اغانى - برامج - العاب - اسلاميات - كل ما تحلم به ...

 

 

بنرحب بكل الاعضاء وخاصة العضو رقم 100 اللى منور المنتدى

المشاركات مش بكثرتها .. المشاركات بتأثيرها
مكتبة عمر لكتابة وطباعة الابحاث العلمية وغيره من الخدمات المميزة .... ابو عمر الغالى
المشاركات مش بكثرتها .. المشاركات بتأثيرها
لمراسلة الادارة : على الميل ...  aboomarmedo@yahoo.com
                على الموبيل ..        0142863989

دخول

لقد نسيت كلمة السر

اقرا اخبار اليوم

قانون إنشاء محاكم الأسرة  0200r

.: مرحــباا بالزائــــر رقـــم:.

لتصفح افضل للمنتدى

  لتصفح افضل للمنتدى حمل المتصفح ......

فيرفوكس من الموضوع التالى

حمل من هنا .....

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

المواضيع الأخيرة

» النسخه النادرة جدآ Windows XP UNLIMITED
قانون إنشاء محاكم الأسرة  Emptyالخميس أبريل 18, 2013 7:24 am من طرف ابوعمر الغالى

» هذه اللعبه وضعها دكتور في علم النفس ..
قانون إنشاء محاكم الأسرة  Emptyالأحد سبتمبر 16, 2012 3:18 pm من طرف ام المصريين

» نتيجة الاعدادية 2011
قانون إنشاء محاكم الأسرة  Emptyالثلاثاء يونيو 07, 2011 8:15 am من طرف ابوعمر الغالى

» 6 نسخ على اسطوانة واحدة بحجم 10 ميجا وبعد فك الضغط تصبح 4 جيجا .0.0.0
قانون إنشاء محاكم الأسرة  Emptyالسبت فبراير 19, 2011 12:37 am من طرف ابوعمر الغالى

» انتى فيرس Avira AntiVir Personal
قانون إنشاء محاكم الأسرة  Emptyالثلاثاء فبراير 15, 2011 1:49 am من طرف ابوعمر الغالى

» اغنية احمد سعد سالت نفسى كتير من فلم الشبح
قانون إنشاء محاكم الأسرة  Emptyالأربعاء يناير 26, 2011 6:12 am من طرف kokokarim

» نسخة الاكس بي الجميلة Windows XP SP3 Fantastic Edition v2 2011
قانون إنشاء محاكم الأسرة  Emptyالثلاثاء يناير 25, 2011 12:13 am من طرف ابوعمر الغالى

» النسخة ال Repack من معشوقة الجماهير pes 2011 demo بحجم 900 ميجا
قانون إنشاء محاكم الأسرة  Emptyالسبت نوفمبر 06, 2010 4:02 am من طرف mohamd35

» طرائف أسرية
قانون إنشاء محاكم الأسرة  Emptyالسبت أكتوبر 30, 2010 3:07 pm من طرف ابوعمر الغالى

» فيلم عسل اسود DVD تحميل مباشر ولينكات شغالة 100%
قانون إنشاء محاكم الأسرة  Emptyالجمعة أكتوبر 15, 2010 4:33 pm من طرف 3e3a

» عيد ميلاد محامى المنتدى
قانون إنشاء محاكم الأسرة  Emptyالسبت أكتوبر 09, 2010 11:04 pm من طرف النمر الاسود

»  مركز شباب كفر طحلة
قانون إنشاء محاكم الأسرة  Emptyالسبت أكتوبر 09, 2010 1:25 am من طرف علاء عنايت

»  أقوى أسطوانات لتعريفات لجميع أنواع الويندوز
قانون إنشاء محاكم الأسرة  Emptyالخميس أكتوبر 07, 2010 2:49 pm من طرف ابوعمر الغالى

» شكوى
قانون إنشاء محاكم الأسرة  Emptyالخميس أكتوبر 07, 2010 2:20 pm من طرف ابوعمر الغالى

» السادس من اكتوبر
قانون إنشاء محاكم الأسرة  Emptyالخميس أكتوبر 07, 2010 2:19 pm من طرف ابوعمر الغالى

زوار المنتدى

قانون إنشاء محاكم الأسرة  Labels=0

لمنع النسخ للزوار


2 مشترك

    قانون إنشاء محاكم الأسرة

    علاء فتحى
    علاء فتحى
    ** محامى المنتدى **
    ** محامى المنتدى **


    قانون إنشاء محاكم الأسرة  Bnfgdf

    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 148
    قيمة هدية المنتدى : : 446
    تاريخ التسجيل : 25/06/2010
    العمر : 55
    المزاج : الحمد لله

    قانون إنشاء محاكم الأسرة  Empty قانون إنشاء محاكم الأسرة

    مُساهمة من طرف علاء فتحى السبت يونيو 26, 2010 3:21 pm

    تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة
    العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
    وتتولى نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً – ويكون تدخلها في تلك الدعوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
    وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.
    وتشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ".
    وفي ضوء ما تقدم فإن نيابات شئون الأسرة تضحي هي المختصة بالقيام بالاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية وذلك بصدد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويمكن الإشارة إلى أهم تلك الاختصاصات فيما يلي: -
    (1)
    التدخل في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويكون ذلك من خلال حضور أعضاء النيابة – وجوبياً – جلسات الدعوى، وإيداع مذكرة وافية برأي النيابة العامة في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك ( الفقرة الثانية من المادة " 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم " 10 " لسنة 2004 والمادة " 6 / 2 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ).
    (2)
    تلقي البلاغات المقدمة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، ومباشرة التحقيقات اللازمة فيها توصلاً إلى صدقها أو بهتانها، وإصدار القرارات فيها برفع هذه الدعاوى أو
    حفظ البلاغات ( القانون رقم " 3 " لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الشخصية ).
    (3)
    رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب ( المادة " 6 / 1 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 سالف الإشارة إليه، والمادة 88 / 1 " من قانون المرافعات المدنية والتجارية ).
    (4)
    مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون. ( المادة " 57 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
    (5)
    مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية والطعن بطريق النقض فيها لمصلحة القانون – عن طريق النائب العام – إذا كان الحكم مبنياً علي مخالفة القانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله في أحوال معينة وفقاً لحكم المادة ( 250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( المادة " 14 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ).
    (6)
    رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها. ( المادة " 26 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
    (7)
    إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن، وتقديمها إلى المحكمة المتخصصة ( المادة " 23 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
    (Cool
    مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء ).
    (9)
    نظر المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير أو بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء، وتحقيقها – عند الاقتضاء – تحقيقاً قضائياً، وإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذا القرارات.
    ( المادة " 18 مكرراً ثالثاً " من المرسوم بقانون رقم " 25 " لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المُعدل بالقانون رقم " 100 " لسنة 1985، والمادة " 70 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
    (10)
    الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون والدعاوى المشار إليها لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( الفقرة الأخيرة من المادة " 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم " 10 " لسنة 2004 ).
    وفي سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة، وتقريب العدل من مستحقيه، وتيسيرا إجراءات التقاضي من خلال حسن سير العمل في نيابات شئون الأسرة، ومن أجل تحقيق قدر أوفر من التنظيم والمتابعة لخطوات العمل القضائي والإداري في تلك النيابات، بما يضمن تفعيل أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الجديد وتحقيق الهدف المنشود من إصداره، فقد صدر قرار وزير العدل رقم (4844) لسنة 2004 – المرفق صورته – بتشكيل نيابة شئون الأسرة المنشأة بقانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر بحيث تشمل نيابة عليا ونيابات استئناف ونيابات كلية ونيابات جزئية.
    وفي ضوء ما تضمنه قرار وزير العدل المشار إليه، تحدد اختصاصات نيابات شئون الأسرة علي النحو الآتي: -

    أولا
    : النيابة العليا لشئون الأسرة
    تحل النيابة العليا لشئون الأسرة الملحقة بمكتب النائب العام، محل نيابة الأحوال الشخصية العليا المنشأة بقرار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية في المسائل الآتية: -
    (1)
    تلقي البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، وأجراء التحقيقات اللازمة فيها، وإصدار قرارات التصرف طبقاً لإحكام قانون رقم (3) لسنة 1996 المشار إليه.
    (2)
    رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة، وذلك عند الاقتضاء، إعمالاً لحكم المادة (6) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
    (3)
    مباشرة المهام المخولة لنيابة شئون الأسرة قانوناً بالنسبة إلى الدعاوى المنصوص عليها في البندين السابقين.
    (4)
    مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية وعرض ما يري الطعن عليه منها بطريق النقض لمصلحة القانون علي النائب العام، لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
    (5)
    إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء وتلك التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وذلك كله إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا.
    (6)
    إعداد مذكرات بالرأي فيما يحيله إليها النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة علي محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
    (7)
    إبداء الرأي في القضايا والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيها.
    (Cool
    نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من نيابات شئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها.
    (9)
    المتابعة والأشراف علي أعمال نيابات شئون الأسرة، والتفتيش عليها، وأعداد تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والي المكتب الفني للنائب العام.
    (10)
    ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.
    ثانياً
    : نيابات الاستئناف لشئون الأسرة:
    تكون هذه النيابات بدوائر اختصاص محاكم الاستئناف، وهي:
    • نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة:
    ( تحل هذه النيابة محل نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية )
    • نيابة استئناف الأسكندرية لشئون الأسرة.
    • نيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة
    • نيابة استئناف المنصورة لشئون الأسرة.
    • نيابة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة.
    • نيابة استئناف بني سويف لشئون الأسرة.
    • نيابة استئناف أسيوط لشئون الأسرة.
    • نيابة استئناف قنا لشئون الأسرة.
    حيث تضطلع هذه النيابات – كل في دائرة اختصاصها – بالآتي:
    (1)
    القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة فيما تري دراسته وبحثه من الطعون الهامة التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: -
    • حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون.
    • إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت المحكمة ذلك.
    (2)
    القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها محاكم الاستئناف قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر.
    (3)
    إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الكلية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى النيابة العليا لشئون الأسرة.
    (4)
    نظر التلظمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت فيها.
    (5)
    متابعة أعمال نيابات شئون الأسرة الكلية والجزئية التابعة لها، والأشراف والتفتيش عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منها إلى المكتب الفني للنائب العام.
    (6)
    ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.
    ثالثاً
    : النيابات الكلية لشئون الأسرة:
    • تحل هذه النيابات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وطنطا محل نيابات الأحوال الشخصية أما في باقي المحافظات فينشا بها لأول مرة نيابات كلية متخصصة لشئون الأسرة.
    • تختص النيابات الكلية المشار إليها – كل في دائرة اختصاصها – بالآتي:
    (1)
    القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة. وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: -
    • حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون.
    • إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.
    (2)
    القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر، عدا ما يعهد به المحامي العام إلى نيابات شئون الأسرة الجزئية.
    (3)
    إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الجزئية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى نيابة شئون الأسرة العليا.
    (4)
    نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الجزئية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت فيها.
    (5)
    ما تري الاختصاص به من القضايا الهامة المرفوعة أمام محاكم الأسرة، سواء من حيث التحقيق أو التدخل فيها.
    (6)
    ما تري الاختصاص به من مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال.
    (7)
    مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وإرسال القضايا التي يري فيها الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشفوعة بمذكرة بالرأي إلى النيابة العليا لشئون الأسرة – عن طريق نيابة الاستئناف لشئون الأسرة – لعرضها علي النائب العام.
    (Cool
    إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، علي أن ترسل المنازعات إذا كان أحد طرفي المنازعات أجنبياً إلى النيابة العليا لشئون الأسرة لإصدار القرارات فيها.
    (9)
    الأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون المشار إليها لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
    (10)
    متابعة أعمال نيابات شئون الأسرة الجزئية التابعة لها، والأشراف والتفتيش عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منها إلى النيابة العليا لشئون الأسرة.
    (11)
    ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.
    رابعا
    : النيابات الجزئية لشئون الأسرة.
    • تختص النيابات الجزئية المشار إليها – كل في دائرة اختصاص محكمة شئون الأسرة الواقعة بها – بالآتي:
    (1)
    القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: -
    • حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الدعاوى.
    • إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل دعوى، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.
    (2)
    مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون بعد استطلاع رأي النيابة الكلية لشئون الأسرة في ذلك.
    (3)
    إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن، وتقديمها إلى محكمة الأسرة المتخصصة.
    (4)
    اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لرعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها، عدا ما تري النيابة الكلية لشئون الأسرة الاختصاص به.
    (5)
    مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء )، عدا ما تري النيابة الكلية لشئون الأسرة الاختصاص به.
    (6)
    نظر المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وتحقيقها – عند الاقتضاء – تحقيقاً قضائياً وإرسالها إلى النيابة الكلية لشئون الأسرة لإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذه القرارات.
    (7)
    الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة، وما يستلزمه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم لكافة الأعمال المنوطة بهم، وخاصة ما يتعلق بقيد الدعاوى التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء هذه الدعاوى لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
    (Cool
    الأشراف علي أعمال المعاونين الملحقين بالنيابة العامة.
    (9)
    ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.
    والله ولي التوفيق،،،
    صدر في 18/9/2004

    " النائب العام "
    المستشار /
    ماهر عبد الواحد
    rockman
    rockman
    الادارة العامة للمنتدى
    الادارة العامة للمنتدى


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 125
    قيمة هدية المنتدى : : 280
    تاريخ التسجيل : 24/04/2010
    الموقع : بنـــها
    المزاج : كويس طول لما المنتدى كويس

    قانون إنشاء محاكم الأسرة  Empty رد: قانون إنشاء محاكم الأسرة

    مُساهمة من طرف rockman الأحد يونيو 27, 2010 3:00 am

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 3:11 am